هشام طلعت مصطفى
محمود سعد الدين
تسببت التصريحات الأخيرة للمستشار بهاءأبو شقة المتمثلة فى مطالباته بتطبيق القانون الإماراتى أمام محكمة النقضعلى المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى المحكوم عليهما بالسجن 15 و 28عامًا فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى حالة من الجدلالقانونى، فالمستشار أبو شقة قال إن القانون الإماراتى أصلح للمتهم منالمصرى لأن محكمة الجنايات المصرية حكمت على هشام بالسجن 15 عاما بعدمراعاتها للتنازل الذى تقدمت به عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضدهشام فى حين يقضى القانون الإماراتى على هشام بالحبس 3 سنوات فقط طبقا لنصالمادة 232 من القانون الإماراتى التى تنص على أنه "إذا عفا أو تصالح أوتنازل ولى الدم فى قضية القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام يكون الحكم هوالحبس سنة ولا تزيد على ٣ سنوات ".
الدكتور جمال أبو ضيف المحامى الجنائى أكد أن التصريحات التى أدلى بها أبوشقة خاطئة قانونًا ومن العيب الشديد أن تخرج من محامى جنائى قدير بحجم أبوشقة خاصة إنها تمثل صلب العلاقة فى انعقاد اختصاص المحاكمة حال وقوعالجريمة فى بلد معين والقبض على المتهم فى بلد آخر.
الجدل القانونى لم ينشأ فقط فى أوساط المحامين إنما انتقل إلى ساحات تدريسمواد القانون وتحديدًا فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث قال الدكتورطارق فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العلياإن تطبيق قانون أجنبى أمام القاضى المصرى مفهوم خاطئ ومناقض لسيادة الدولةوهى الأساس فى الدستور، مضيفًا أنه حتى فى حال وجود أى قصور تشريعى حسبمايقول بهاء أبو شقة فإن القصور يتم مناقشته فى مجلس الشعب وليس فى ساحاتالمحاكم.
وقال الدكتور مدحت عبد الحليم رئيس قسم القانون الجنائى، إنه طالما انعقدالاختصاص فى الأساس على القضاء المصرى فلا يجوز تطبيق أى أحكام قانون دولةأجنبية، مضيفًا أنه ذلك ينطبق حتي فى القضايا الاقتصادية التى تختص محكمةالجنايات الدولية بنظرها فطالما تم ضبط المتهم بمصر تكون محاكمته أمامالمحاكم المصرية طبقا لقواعد القانون المصرى.
وأشار عبد الحليم أنه فى حال لو تم ضبط المتهم بالإمارات يحاكم هناك وتطبققواعد القانون الإماراتى لكن فى حالة ضبطه بمصر تنعقد المحاكمة بالقاهرة.
وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى،
إن القانون المصرى أكثر عدالة للمتهم من الإماراتى عكس ما قال أبو شقة،مؤكدًا أن قانون العقوبات المصرى أعطى للقاضى سلطة تقديرية فى تقديرالعقوبة ومن ثم يكون له الحرية الكاملة فى التنويع بين درجات العقوبةالمختلفة بما يحقق العدالة.
وأضاف عبيد، أن الاختلاف بين القانونين المصرى و الإماراتى أو بين القانونالمصرى وأى دولة أخرى بالنسبة لتقدير العقوبات فى الجرائم المختلفة يأتىمن منطلق أن كل دولة لها وضعها وكيانها ومحظوراتها والجرائم التى تستهدفالقضاء عليها ومن ثم تشدد العقوبة والجرائم ضاربا المثل بأنه قد تكونالعقوبة فى جريمة معينة بدولة 3 سنوات سجن فى حين تكون بدولة أخرى 10سنوات.
وأوضح عبيد أن الحديث عن تطبيق قانون دولة أجنبية أمام قاضٍ مصرى مخالفلسيادة الدولة ومخالف للمبادئ الدستورية من الأساس ومن ثم فإن ذلك لا يحدثتماما ولن يحدث.
وأشار عبيد إلى أن هناك اتفاقية بين الجانبين المصرى والقضائى تنظم الأمورالقضائية تسمى اتفاقية التعاون القضائى، مؤكدًا على أن الاتفاقيةالإجرائية فى المقام الأساسى لا شأن لها بتطبيق أحكام قانون العقوباتالموضوعى، وبالتالى فإن الحديث عن تطبيق القانون الإماراتى يتناقض فىالأساس مع مفهوم الاتفاقية.
يذكر أن جميع أعضاء هيئة الدفاع عن هشام والسكرى اعتبروا الحكم الصادر منالقاضى عادل عبد السلام جمعه بمعاقبتهما بالحبس 15 و 28 عاما باطل وأرجعواذلك إلى أن القاضى تجاهل حقا أصيلا من حقوق الدفاع والمتهم وهو المرافعة،حيث القاضى إصدار حكمه دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع أو حتى السماح لهمبتقديم مذكرات الدفاع.